الشيخ الطوسي

214

الاستبصار

قال : ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال . [ 777 ] 7 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن . [ 778 ] 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين . [ 779 ] 9 - وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة . [ 134 - باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه ] [ 780 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده . [ 781 ] 2 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :

--> - 777 - التهذيب ج 2 ص 307 الكافي ج 2 ص 51 . - 778 - التهذيب ج 2 ص 308 . - 779 - التهذيب ج 2 ص 207 الفقيه ص 321 . - 780 - التهذيب ج 2 ص 212 بتفاوت يسير الفقيه ص 347 . - 781 - التهذيب ج 2 ص 212 .